The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 196

المادة 196

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:

1) اسم المتعاقدين.

2) اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان "السفينة تعين فيما بعد".

3) اسم الربان.

4) البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5) اجرة النقل (بدل السفر).

6) الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 196 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/196/