The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 212

المادة 212

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عب ء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الصلاحية.

يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 212 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/212/