المادة 265
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسليم (علما وخبرا) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا اهلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت .
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.