المادة 264
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ.
وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه في تبعة اخطاء الربان في الملاحة, شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن, ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.