The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 27

المادة 27

لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.

ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر.

ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة 27 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/27/