المادة 27
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر.
ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.