The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 284

المادة 284

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية.

ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبيا عند اقتضاء الحال.

المادة 284 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/284/