المادة 296
لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد. ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمضمون ان يدعي امام محكمة مقام الضامن.
واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون ان يستحضر سائر الضامنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.