المادة 302
في حالة افلاس المضمون او توقفه المشهور عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المضمون ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ان يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الاخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على ان يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمضمون الحقوق نفسها في حالة افلاس الضامن او توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير وحائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان او ذيلها.