المادة 314
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.
وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار. وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.