The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 318

المادة 318

كل عقد ضمان انشيء بعد هلاك الاشياء المضمونة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن. اذا كان الضمان معقودا على الانباء السارة والسيئة, ولا يجوز هذا البند الا في ضمان السفينة مجهزة, فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المضمون كان على علم بهلاك السفينة او ان الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.

اذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذاالضامن ضعف القسط. وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.

المادة 318 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/318/