The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 324

المادة 324

اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل المضمون فيمكن ابطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض .

واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المضمونة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة 324 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/324/