المادة 327
يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت "بالسفينة" وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.