المادة 33
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث .
اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.