The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 33

المادة 33

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث .

اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المادة 33 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/33/