The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 332

المادة 332

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون او نالت منها اسعافا فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا تبعة التصادم او التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين اذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة.

وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمضمون.

المادة 332 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/332/