The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 336

المادة 336

شذوذا عما قيل عن ضمان الاضرار التي يسببها البحارة قصدا, وخلافا لذلك يعفى الضامنون:

1) من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.

2) ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة 336 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/336/