المادة 343
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذ كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب .
وتطبق زيادات القسط نفسها في حال اقامة سفينة امام المرفأ المقصود اذا وجدته محصورا او في حال رحيلها عنه الى غيره.
وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في اثناء كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام المرفأ المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة. ويحق دائما للمضمون اذا شاء ن يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول مرفأ يتحتم عليها ان تتحرك منه.
واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر اضافي.