The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 352

المادة 352

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب على التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة. للضامنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية او الخطية.

اذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة 352 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/352/