The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 356

المادة 356

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:

1) بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.

2) وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.

3) وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة 356 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/356/