المادة 36
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه.
وفي سائر الاحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل.
ولا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.