The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 46

المادة 46

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من خمس ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 46 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/46/