المادة 63
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض اليه بتفويض خاص ان يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة.
اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها. واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.