The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 63

المادة 63

لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض اليه بتفويض خاص ان يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة.

اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها. واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.

لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة 63 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/63/