المادة 68
للدائنين الحائزين تأمينا مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل.
اذا كان التأمين لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له. ولكن اذا كان مرتهنا لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع.
واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان التأمين يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على اسهمه الشائعة في السفينة. واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.