المادة 70
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .
ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضارا امام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة او مرفأ تسجيلها اذا كانت مبحرة, لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.