The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 70

المادة 70

لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .

ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضارا امام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة او مرفأ تسجيلها اذا كانت مبحرة, لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.

المادة 70 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/70/