المادة 72
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كان مؤمنا عليها في لبنان.
وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له. وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمنا عليها يعد مرتبكا لجريمة اساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات .