The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 72

المادة 72

يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كان مؤمنا عليها في لبنان.

وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له. وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمنا عليها يعد مرتبكا لجريمة اساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات .

المادة 72 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/72/