المادة 96
(عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )
لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل. وان حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق:
1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة .
2) ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.
3) ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قانون تاريخ 21/12/1954, article 4, 22/12/1954
مادة 4: الغي البند (1) من المادة 96 من قانون التجارة البحرية وابدل به النص التالي: "1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة "صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه "في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة".