المادة 11
ان المواد المضبوطة التي لا تدخل في عداد المواد المعينة في المادة السادسة يبلغ اصحابها اما رأسا او بواسطة النشر في الجرائد السيارة, وجوب استلامها وذلك بعد تاريخ انبرام الحكم الصادر بشأنها او من تاريخ القرار القضائي القاضي بحفظ التحقيقات المتعلقة بها, والا يجري بيعها بمعرفة اللجنة المشار اليها ويحفظ ثمنها في صندوق المال امانة باسم صاحبها.