المادة 1
ينشأ لدى محاكم بيروت ولدى كل محكمة بدائية مستودع لحفظ السجلات وملفات الدعاوى والاوراق والمواد الجرمية المصادرة.
مرسوم Decree No. 8625 24/03/1947
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يأتي :
ينشأ لدى محاكم بيروت ولدى كل محكمة بدائية مستودع لحفظ السجلات وملفات الدعاوى والاوراق والمواد الجرمية المصادرة.
يعهد بالمستودع الى امين يتولى ادارته تحت اشراف المدعي العام لدى محكمة البداية. يعين امين المستودع من بين المساعدين القضائيين بقرار من وزير العدل.
تسلم المواد المضبوطة تبعا لاوراق القضية الى المرجع القضائي الذي يضع يده عليها فيقوم كاتب هذه الدائرة في تسجيلها في دفتر الامانات والاشياء الجرمية وفقا للاصول وبعد انتهاء التحقيق يسلمها بدوره الى امين المستودع وبعد التثبت من وجودها كاملة والتوثق من صحة الاختام الموضوعة عليها يقوم بتسجيلها في دفتر خاص وفقا للانموذج الذي تضعه وزارة العدل ويسلم وصلا بها يوضع في ملف القضية.
يحفظ امين المستودع الاشياء الثمينة في صندوق حديدي والاشياء الاخرى في خزائن عادية مقفلة كل نوع على حدة. اما المواد الملتهبة والمتفجرة فتسلم رأسا الى مركز اقرب سلطة عسكرية بموجب محضر ينظم على ثلاث نسخ تسلم الاولى الى السلطة القضائية التي تضمها الى ملف القضية وترسل الثانية الى مصلحة البارود والثالثة الى قائد الجيش .
يحتفظ امين المستودع بالمواد المضبوطة حتى صدور حكم مبرم بالدعوى المتعلقة بها.
على انه اذا طلبت هذه المواد من المرجع القضائي الواضع يده على القضية بكتاب خطي محال بواسطة النيابة العامة فعلى امين المستودع اجابة هذا الطلب بعد الاشارة الى ذلك في القيود المختصة بتلك المواد.
اذا كانت المواد المضبوطة من الاشياء القابلة التلف او التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على القضية بيعها بالمزاد العلني ويحفظ ثمنها امانة في صندوق المال.
ان الاشياء المضبوطة التي حكم بمصادرتها يتخذ بشأنها بعد انبرام الحكم التدابير التالية:
1- تسلم الى وزارة العدل المواد التي لا يجوز بيعها كالنقود المقلدة او المزورة والاداوات التي استعملت لارتكاب الجريمة وغيرها من المواد الممنوعة وترسل هذه المواد بمعرفة وزارة العدل الى المرجع المختص .
2- تسلم الى السطلة العسكرية الاسلحة والذخائر الممنوعة وفقا لتعليمات وزارة العدل المعمول بها حاليا.
3- تباع بالمزاد العلني المواد الجرمية الاخرى القابلة البيع بمعرفة لجنة خاصة ويودع الثمن بالخزانة.
4- يتلف القسم الواجب اتلافه من هذه المواد بموجب الحكم الصادر في القضية والقوانين العامة بمعرفة اللجنة المشار اليها.
اذا كان بين المواد الجرمية القابلة البيع اشياء ثمينة فتخمن قبل البيع بواسطة خبير بناء على امر رئيس لجنة البيع ولا يجوز بيعها في اول مزايدة بثمن يقل عن اربعة اخماس القيمة المخمنة ويجب تعيين قيمة التخمين في الاعلانات التي تتقدم البيع.
ان الاشياء التي لا يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة تعين لها مزايدة ثانية وتباع للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه.
تتقدم البيع بالمزاد العلني معاملة النشر بالصاق اعلانات على ايوان المحكمة وعلى جدران شوارع البلدة الرئيسية وعند الاقتضاء تنشر الاعلانات ايضا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية.
يجب ان يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثلاثة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر ويمكن تقصير هذه المدة عندما تكون المواد المراد بيعها معرضة للتلف .
ان المواد المضبوطة التي لا تدخل في عداد المواد المعينة في المادة السادسة يبلغ اصحابها اما رأسا او بواسطة النشر في الجرائد السيارة, وجوب استلامها وذلك بعد تاريخ انبرام الحكم الصادر بشأنها او من تاريخ القرار القضائي القاضي بحفظ التحقيقات المتعلقة بها, والا يجري بيعها بمعرفة اللجنة المشار اليها ويحفظ ثمنها في صندوق المال امانة باسم صاحبها.
تؤلف لجنة البيع المشار اليها في المواد السابقة من مدعي عام المحكمة البدائية ومن رئيس المحكمة المذكورة ومن ممثل وزارة المال ومن امين المستودع. عندما تقوم اللجنة بالاعمال المنوطة بهذا المرسوم تنظم محضرا بالواقع على نسختين تحفظ احداها لدى امين المستودع والثانية لدى المدعي العام.
على قضاة الصلح ان يرسلوا كل ثلاثة اشهر مرة بواسطة النيابة العامة الى امين المستودع لدى محكمة البداية المواد الجرمية التي اكتسبت الاحكام الصادرة في قضايا الدرجة القطعية. تسدد قيود المواد المذكورة في المحكمة الصلحية وينظم فيها جدول على ثلاث نسخ تحفظ احداها في قلم المحكمة الصلحية والثانية لدى المدعي العام والثالثة لدى امين المستودع.
تجرى بشأن هذه المواد المعاملات المذكورة في هذا المرسوم من قيد في سجلات المستودع وبيع واتلاف . اما الاحكام التي تستأنف لدى المحكمة البدائية فترسل المواد الجرمية المتعلقة بقضاياها تبعا لاوراق الدعوى وعلى النيابة العامة تسليمها الى امين المستودع وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
ان السجلات وملفات الدعاوى والاوراق التي يجب حفظها العائدة لدوائر المحاكم الصلحية تحفظ في خزائن خاصة لدى المحاكم المذكورة.
ان السجلات وملفات الدعاوى والاوراق التي يجب حفظها المختصة بدوائر محاكم بيروت والدوائر القضائية في مراكز المحكمة البدائية تحفظ لدى امين المستودع ضمن خزائن خاصة بكل دائرة من هذه الدوائر. يقوم بوضع وترتيب هذه المحفوظات موظفو تلك الدوائر.
يقوم المدعي العام لدى محكمة البداية او المعاون الذي ينتدبه بتفتيش امين المستودع التابع لمحكمته والتدقيق في قيود الاشياء الجرمية كل ثلاثة اشهر على الاقل ويرفع التقرير بنتيجة تفتيشه الى وزارة العدل.
تتلف القرارات الجزائية المتعلقة بمخالفات السير فور صدور العفو عن المخالفات المذكورة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صبري حماده وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي