The whole text

مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 In force

المادة 12

المادة 12

تؤلف لجنة البيع المشار اليها في المواد السابقة من مدعي عام المحكمة البدائية ومن رئيس المحكمة المذكورة ومن ممثل وزارة المال ومن امين المستودع. عندما تقوم اللجنة بالاعمال المنوطة بهذا المرسوم تنظم محضرا بالواقع على نسختين تحفظ احداها لدى امين المستودع والثانية لدى المدعي العام.

المادة 12 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/law/168902/article/12/