المادة 12
تؤلف لجنة البيع المشار اليها في المواد السابقة من مدعي عام المحكمة البدائية ومن رئيس المحكمة المذكورة ومن ممثل وزارة المال ومن امين المستودع. عندما تقوم اللجنة بالاعمال المنوطة بهذا المرسوم تنظم محضرا بالواقع على نسختين تحفظ احداها لدى امين المستودع والثانية لدى المدعي العام.