المادة 5
اذا كانت المواد المضبوطة من الاشياء القابلة التلف او التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على القضية بيعها بالمزاد العلني ويحفظ ثمنها امانة في صندوق المال.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 In force
اذا كانت المواد المضبوطة من الاشياء القابلة التلف او التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على القضية بيعها بالمزاد العلني ويحفظ ثمنها امانة في صندوق المال.
المادة 5 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/law/168902/article/5/