The whole text

مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 In force

المادة 6

المادة 6

ان الاشياء المضبوطة التي حكم بمصادرتها يتخذ بشأنها بعد انبرام الحكم التدابير التالية:

1- تسلم الى وزارة العدل المواد التي لا يجوز بيعها كالنقود المقلدة او المزورة والاداوات التي استعملت لارتكاب الجريمة وغيرها من المواد الممنوعة وترسل هذه المواد بمعرفة وزارة العدل الى المرجع المختص .

2- تسلم الى السطلة العسكرية الاسلحة والذخائر الممنوعة وفقا لتعليمات وزارة العدل المعمول بها حاليا.

3- تباع بالمزاد العلني المواد الجرمية الاخرى القابلة البيع بمعرفة لجنة خاصة ويودع الثمن بالخزانة.

4- يتلف القسم الواجب اتلافه من هذه المواد بموجب الحكم الصادر في القضية والقوانين العامة بمعرفة اللجنة المشار اليها.

المادة 6 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/law/168902/article/6/