All legislation

قرار Decision No. 1 03/02/1987

ادخال عقار في قائمة الجرد العام في الابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/02/1987
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1987, p. 152
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020 from 27/02/2020
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020 (the text)
مرسوم رقم 11029 تاريخ 15/09/1997 (the text)
غير محدد رقم 5 تاريخ 10/09/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 328 من منطقة كفرحي - قضاء البترون محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.

بيروت في 3 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط