المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1040 / 1950 )
ان شهادة الليسانس في الحقوق المفروضة للدخول في بعض الوظائف العامة ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950, article 1, 08/02/1950
مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5514 المؤرخ في 29 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: "ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية".