المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5514 المؤرخ في 29 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: "ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية".