المادة 1
مادة 1: لا تطبق التدابير المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 على بيع المواد التالية: الاسمنت , زجاج النوافذ, الصودا الكاوية, كربونات الصودا, بيكربونات الصودا, البوتاس , مينيوم الرصاص , اللتيارج حامض الهيدرو كلوريك والفلين على جميع انواعه.