المواد
مادة 1: لا تطبق التدابير المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 على بيع المواد التالية: الاسمنت , زجاج النوافذ, الصودا الكاوية, كربونات الصودا, بيكربونات الصودا, البوتاس , مينيوم الرصاص , اللتيارج حامض الهيدرو كلوريك والفلين على جميع انواعه.
مادة 2: ان المواد المذكوره في المادة السابقة تبقى بحوزة اصحابها وتباع بواسطتهم رأسا- الى المستهلك ضمن الشروط المذكورة فيما يلي: 1) تعطي وزارة التموين للحائز على احدى المواد السالفة الذكر قسيمة اجمالية- بالكمية الموضوعة لديه برسم البيع بعد ان يودي عنها لصندوق الوزارة رسم- الاستهلاك 3% دفعة واحدة عن الكمية التي تذكر في القسيمة. ب - على التاجر الذي يقوم بالبيع الافرادي ان يمسك سجلا خاصا للمبيعات الافرادية يدون فيه: - اسم المسشتري وعنوانه ورقم تذكرة هويته - نوع طرق استهلاك المواد المباعة ج) على التاجر ان يأخذ تصريحا من المشترك يتعهد فيه ان السلع الذي اشتراها هذا الاخير معدة للاستعمال الشخصي وليس للتجارة او للاحتكار.
مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.
مادة 4: ان اهمال المشتري التصريح عن السلع المتأخرة بحيازته يجعلها عرضة للمصادرة وللملاحقة القضائية باعتبارها مهربة.
مادة 5: تبقى سائر مواد القرار 190 المذكورة نافذة ما عدا النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار سنة 12945
وزير التموين
الامضاء: جميل تلحوق