The whole text

قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المواد المذكوره في المادة السابقة تبقى بحوزة اصحابها وتباع بواسطتهم رأسا- الى المستهلك ضمن الشروط المذكورة فيما يلي: 1) تعطي وزارة التموين للحائز على احدى المواد السالفة الذكر قسيمة اجمالية- بالكمية الموضوعة لديه برسم البيع بعد ان يودي عنها لصندوق الوزارة رسم- الاستهلاك 3% دفعة واحدة عن الكمية التي تذكر في القسيمة. ب - على التاجر الذي يقوم بالبيع الافرادي ان يمسك سجلا خاصا للمبيعات الافرادية يدون فيه: - اسم المسشتري وعنوانه ورقم تذكرة هويته - نوع طرق استهلاك المواد المباعة ج) على التاجر ان يأخذ تصريحا من المشترك يتعهد فيه ان السلع الذي اشتراها هذا الاخير معدة للاستعمال الشخصي وليس للتجارة او للاحتكار.

المادة 2 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/168964/article/2/