المادة 17
تأليف المجلس:
يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا.
تنتخب جمعية المساهمين العمومية ستة منهم ولا تشترك في هذا التصويت الدولة ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب, ويكون ثلاثة منهم من حملة الاسهم من فئة "ب " وثلاثة من حملة الاسهم من فئة "ج"
يمكن ان يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصا طبيعيين او معنويين
ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعين خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي.
خلال الاسبوع الذي يلي انتخاب الاعضاء من قبل الجمعية العمومية يعين الاعضاء الستة الباقون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المال والاعلام.
يمكن انتقاء هؤلاء الاعضاء سواء من موظفي الدولة او من خارجهم ويمارسون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يمكن تجديد ولاية جميع الاعضاء على التوالي, اذا زادت مساهمة الدولة يزاد نسبيا عدد الاعضاء الدين يمتلونها عن ان يبقى كامل عدد اعضاء مجلس الادارة اتني عشر.
فقرة مضافة بالمرسوم رقم 6795 ت 20/5/95 ج ر 22 ت 1/6/95)
"اما اذا فاقت مساهمة الدولة تسعين بالماية من رأسمال الشركة فتحدد الحكومة عدد اعضاء مجلس الادارة, على ان لا يقل عن ستة ولا يزيد عن اثني عشر, تعينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وجميعهم يمثلون الدولة".