The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 48

المادة 48

جدول اعمال الجمعيات:

ينظم جدول اعمال الجمعية من قبل مجلس الادارة او الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية كمفوض المراقبة مثلا.

ولا يجوز للجمعية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج, في جدول الاعمال, كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرة ايام

المادة 48 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/48/