المادة 49
التصويت :
1- يجري التصويت برفع اليد او بأية طريقة علنية اخرى تقررها
الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراع يصبح
اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.
2- لا يجوز لاي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة خاصة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين الشركة.
3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل
المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.
4- يلتزم كل من ممثلي الدولة باتخاذ موقف موحد في التصويت وعند عدم اتفاق كل فئة منهم على رأي يلتزمون برأي اكثرية كل فئة وعند تساوي الاصوات فيما بين اعضاء الفئة الواحدة يعتبر صوت الاكبر سنا من هذه الفئة مرجحا.