المادة 10
تعدل المادة 22 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 كما يلي:
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة 21 من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت اعضاء يقترحه رئيس الغرفة المذكورة
- خبير يمثل حسب الاقتضاء التجار او ارباب الصناعات او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير الاقتصاد الوطني
- موظف من وزارة المالية (قسم ضريبة الدخل) مقررا تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية
وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.