The whole text

قانون بتحديد موازنة سنة 1948 In force

المادة 10

المادة 10

تعدل المادة 22 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 كما يلي:

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة 21 من:

- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت اعضاء يقترحه رئيس الغرفة المذكورة

- خبير يمثل حسب الاقتضاء التجار او ارباب الصناعات او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير الاقتصاد الوطني

- موظف من وزارة المالية (قسم ضريبة الدخل) مقررا تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية

وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 10 من قانون بتحديد موازنة سنة 1948 https://lebaneselegislation.com/law/169067/article/10/