المادة 1
حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة الحالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1948 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1948 وفقا للاحكام التالية:
قانون Law 05/04/1948
حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة الحالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1948 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1948 وفقا للاحكام التالية:
قدرت واردات موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1948 بمبلغ 67000000 سبعة وستين مليون ليرة لبنانية وفقا للجدول "1" الملحق بهذا القانون.
تفتح اعتمادات مجموعها 67000000 سبعة وستين مليون ليرة لبنانية للمصفين وللامر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1948 ووفقا للجدول "ب " الملحق بهذا القانون.
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول "1" الملحق بهذا القانون.
تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:
تضاف الى ذيل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 العبارة التالية: كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1948 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
تستبدل عبارة "الربح غير الصافي" الواردة في آخر الفقرة الاولى من المادة 7 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بعبارة "الربح الصافي".
تضاف الى ذيل الجملة الاولى من المادة 13 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 العبارة التالية: "..وقبل آخر نيسان فيما يتعلق بالشركات المساهمة".
تعدل المادة 22 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 كما يلي:
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة 21 من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت اعضاء يقترحه رئيس الغرفة المذكورة
- خبير يمثل حسب الاقتضاء التجار او ارباب الصناعات او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير الاقتصاد الوطني
- موظف من وزارة المالية (قسم ضريبة الدخل) مقررا تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية
وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
تضاف الى ذيل المادة 23 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 الفقرة التالية:
"وتحدد بقرار من وزير المالية في شهر حزيران من كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها".
تعدل المادة 89 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 كما يلي:
"اذا رأت دوائر المالية ان الاعتراض المقدم ضمن المدة القانونية هو في غير محله احاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه وفقا للاصول المتبعة في درس الاعتراضات على الضرائب المباشرة, وتشكل اللجنة على الوجه التالي.
- قاض (يختاره وزير العدلية) رئيسا
- مندوب عن غرفة التجارة (يعينه وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الغرفة) او من مجلس ادارة المحافظة في حال عدم وجود غرفة تجارة اعضاء فيها (يعينه وزير المالية بناء على اقتراح المحافظ)
- مفتش مالية (يعينه وزير المالية)
- رئيس قسم ضريبة الدخل او من ينوب عنه مقررا
على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه. ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تلغى الفقرة الاولى من المادة 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1938 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية:
"في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور".
"اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم".
يستوفى رسم مقطوع قدره 150 غرشا لبنانيا عن الصورة الاولى التي لا يتجاوز عدد صفحاتها الثلاث و50 غرشا لبنانيا عن كل من الصور الاخرى من الاحكام والقرارت التي تقوم بنسخها بناء على طلب اصحاب العلاقة المكاتب الخاصة المنشأة لهذه الغاية. واذا كان عدد صفحات الصور الاولى يتجاوز الثلاث فيستوفي رسم قدره 50 غرشا لبنانيا عن كل صفحة اضافية منها. يخصص 50 بالمئة من هذا الرسم لصندوق اسعاف المساعدين القضائيين.
تلغى الفقرة 160 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع.
تضاف الى ذيل المادة 13 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 العبارة التالية: "يحق لوزارة المالية ان تمدد هذه المهلة الى مدة اقصاها شهران فيما يتعلق بالشركات المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة".
يحدد ثمن بيع الملح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعطى باعة التبغ والتنباك عائدات قدرها 2 اثنان بالمئة من قيمة طابع الجيش الذي يستوفى بواستطهم عن علب السكاير والتبغ والتنباك.
ان نفقات التي تتكبدها الخزينة في سبيل تطبيب ومعالجة المصابين بحوادث جرمية تعتبر كالنفقات القضائية وتحصل مثلها وفقا للقوانين النافذة.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
خلافا لاي نص اخر ولا سيما المادة 21 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 تحدد الرسوم على البارود والمتفجرات واسلحة الصيد وذخائرها على الوجه الاتي:
- رسم الترخيص بصناعة المعدات والمواد المتفجرة والفتيل والكبسول والبارود وصناعة اسلحة الصيد وذخائرها او تجديد هذا الترخيص 3000000ل.ل.
- رسم الترخيص بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها والترخيص ببيع بارود الصيد بالمفرق 1000000ل.ل.
- رسم التجديد السنوي لرخص الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق 250000ل.ل.
يلغى كل نص مخالف لا يتفق ومضمون هذه المادة.
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
عدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
خلافا لاحكام المادة الاولى من قانون 5 آذار سنة 1932 يجاز لنادي سباق الخيل في بيروت ان يفتح في خارج ميدان السباق فروعا لبيع اوراق البارولي تكون مرتبطة به رأسا ويقوم على ادارتها موظفون تابعون له مباشرة وتخضع اعمالها لمراقبة الحكومة المالية وتستوفى عن جميع وارداتها نفس الرسوم التي تخضع لها الواردات التي تحصل داخل النادي. يحدد عدد هذه الفروع بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
يستوفي رسم قدره خمسون ليرة لبنانية لقاء شهادة الصلاحية للطيران التي تعطى للطائرات ذات المحركات .
يرفع الى 25 غرشا لبنانيا الرسم المحدد في الفقرة الاولى من المادة 22 من قانون موازنة سنة 1947.
تعدل الرسوم التي تستوفى عن ايواء الطائرات داخل المطارات وفقا للمادة 23 من قانون موازنة سنة 1947 على الصورة التالية:
عن الايواء داخل الحظيرة لمدة 24 ساعة او كسورها بشرط ان تزيد الكسور عن 8 ساعات .
- 3 غروش عن كل متر مربع او كسوره من المساحة الارضية التي تشغلها الطائرة عندما يكون الجناحان منشورين.
- 4 غروش عن كل متر مربع او كسوره من المساحة الارضية التي تشغلها الطائرة عندما يكون الجناحان مطويين او منفصلين عن جسمها.
تلغى المادة 25 من قانون موازنة سنة 1947 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
تستوفى عن كل متر مربع من المباني والاراضي التي تشغل داخل المطار الاجور السنوية المحددة فيما يلي:
1- عن المكاتب 2500 غرش لبناني يضاف اليها 30 بالمئة لقاء استهلاك الكهرباء.
2- عن الحظائر والمخازن 1200 غرش لبناني بما في ذلك استهلاك الكهرباء.
3- عن الاراضي التي تشغلها شركات لبيع المواد الملتهبة 250 غرش لبناني.
ان الموظف الذي ينقل من دائرة الى اخرى يستمر في قبض راتبه خلال سنة 1948 من البند الذي رصد فيه اعتماده في الموازنة.
يرخص للحكومة ان تدور الى البند الوحيد من الفصل الوحيد من الباب 16 (نفقات السنين السابقة) من موازنة سنة 1948 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التي ارصدت في موازنة سنة 1947 لوزارتي الخارجية والدفاع الوطني والتي صرفت خلال السنة المذكورة بصورة سلفات لم تسدد قبل نهاية المدة المتممة لدورة سنة 1947 المالية:
اكملت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 على الوجه الآتي:
" اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد".
" لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة. اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية".
خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1942 ولاحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 8 ايار سنة 1942, يستفيد الموظف من التعويض العائلي عن اولاده وزوجته اعتبارا من تاريخ تسجيلهم في دوائر النفوس حتى ولو تم هذا التسجيل بعد المدة القانونية. يستفيد من هذا التدبير الموظفون الموجودون حاليا في الخدمة عن المدات السابقة التي حرموا خلالها من التعويض العائلي لعدم اجرائهم التسجيل ضمن المدة القانونية.
يحق للموظف المتمرن ان يستحصل على اجازات صحية براتب كامل وفقا لاحكام القرار رقم 3195 بتاريخ اول تموز سنة 1925.
تعطى عن الاموال المحصلة من الشركات المنصوص عليها في المرسوم رقم 42 تاريخ 24 ايلول سنة 1941 عائدات مجموعها واحد بالمئة توزع بين موظفي الدوائر المالية في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت على الوجه التالي:
رئيس مالية المحافظة حصتان
لكل من محاسبي الاقضية ومأموري التحقق ومراقبي الدخل حصة ونصف
لباقي موظفي المحافظة ما خلا الجباة والملاحظين حصة واحدة تبقى مرعية الاجراء النصوص السابقة المتعلقة بالعائدات التي تعطى من الاموال المحصلة بواسطة الجباة والعائدات الاضافية.
تطبق المواد 12 الى 28 و31 الى 23 الى 33 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتطبق مواده الاخرى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1948.
بيروت في 5 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود وزير الداخلية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير الخارجية والمغتربين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حميد فرنجية الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة وزير التربية الوطنية الامضاء: جبرائيل المر والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل الامضاء: سليمان نوفل وزير البريد والبرق وزير الصحة والاسعاف الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: مجيد ارسلان