المادة 12
تعدل المادة 89 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 كما يلي:
"اذا رأت دوائر المالية ان الاعتراض المقدم ضمن المدة القانونية هو في غير محله احاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه وفقا للاصول المتبعة في درس الاعتراضات على الضرائب المباشرة, وتشكل اللجنة على الوجه التالي.
- قاض (يختاره وزير العدلية) رئيسا
- مندوب عن غرفة التجارة (يعينه وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الغرفة) او من مجلس ادارة المحافظة في حال عدم وجود غرفة تجارة اعضاء فيها (يعينه وزير المالية بناء على اقتراح المحافظ)
- مفتش مالية (يعينه وزير المالية)
- رئيس قسم ضريبة الدخل او من ينوب عنه مقررا