The whole text

قانون بتحديد موازنة سنة 1948 In force

المادة 14

المادة 14

تلغى الفقرة الاولى من المادة 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1938 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية:

"في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور".

"اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم".

المادة 14 من قانون بتحديد موازنة سنة 1948 https://lebaneselegislation.com/law/169067/article/14/