المادة 14
تلغى الفقرة الاولى من المادة 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1938 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية:
"في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور".
"اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم".