المادة 24
خلافا لاحكام المادة الاولى من قانون 5 آذار سنة 1932 يجاز لنادي سباق الخيل في بيروت ان يفتح في خارج ميدان السباق فروعا لبيع اوراق البارولي تكون مرتبطة به رأسا ويقوم على ادارتها موظفون تابعون له مباشرة وتخضع اعمالها لمراقبة الحكومة المالية وتستوفى عن جميع وارداتها نفس الرسوم التي تخضع لها الواردات التي تحصل داخل النادي. يحدد عدد هذه الفروع بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.