المادة 12
(عدلت بموجب قانون 232 / 1993 )
يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية:
للترميم:
1- /6.200.000/ ل.ل. (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية
2- /8.600.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني لاعادة البناء:
حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220.000/ ل.ل. (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24.000.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /16.000.000/ ل.ل. (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني
Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان أ و ب) by قانون رقم 45 تاريخ 24/09/1986, article 1, 02/10/1986
مادة وحيدة: تعدل الفقرتان أ و ب من المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 على النحو التالي: أ- مائة الف ليرة لبنانية/000 100/ لكل وحدة سكنية للترميم او اعادة البناء. ب - مائة وثمانون الف ليرة لبنانية /000 180 للاقسام المشتركة شرط ان يكون اكثر من نصف مساحة البناء معدا للسكن. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 3, 01/08/1991
مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 24/05/1993, article 1, 27/05/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 24/7/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث ) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما ياتي: المادة 12- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية: للترميم: 1- /60200،000/ل ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /8،600،000/ل ل (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220،000/ل ل (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24،000،000/ ل ل (اربعمة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية, ومبلغ /16،000،000/ ل ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني.