The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 In force

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض ويمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة بالاضافة الى فائدة مقدارها 25% تحسب لمدة سنة للقرض المخصص لاعادة البناء, وذلك لضمان وجهة استعمال القرض وتنفيذ الاشغال خلال المهل المحددة في اتفاقية القرض.

Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169084/article/20/