المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 117 / 1983 )
على المالكين تقديم طلبات القروض لاعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة خلال مهلة ستة اشهر, ولترميمها خلال مهلة شهر, وتسري المهلتان المذكورتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. واذا تقاعس المالك عن تقديم طلب القرض لترميم الوحدة المؤجرة او عن المباشرة بترميمها خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, او اذا تقاعس عن استكمال المستندات اللازمة لعقد اتفاقية القرض خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب القرض, او اذا امتنع عن توقيع اتفاقية القرض خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ
استكمال المستندات, يحق للمستأجر خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء اي من المهل المذكورة ان يقدم طلبا للحصول على القرض لقاء ضمانة عينية او كفالة مصرفية وفقا للشروط التي تحددها الادارة, او لقاء تنازله لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات عن جزء من راتبه او اجره الشهري مساو للقسط الشهري المتوجب عليه دفعه تسديدا لقيمة القرض اصلا وفائدة وعن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق له في حال توقفه عن العمل او صرفه من الخدمة او انهاء خدماته لاي سبب كان, شرط ان تكون قيمة التعويض بتاريخ توقيع التنازل مساوية لقيمة القرض اصلا وفائدة مع فائدة اضافية مقدارها اثنا عشر بالمائة تحسب لمدة سنة ينظم التنازل المذكور لدى الكاتب العدل ويقدم الى المرجع المختص في وزارة الاسكان والتعاونيات الذي يحيله الى رب العمل او الى المرجع الرسمي المسؤول عن صرف الراتب والى المرجع المسؤول عن صرف التعويض, وبالرغم من كل نص مخالف على هذه المراجع بما فيها وزارة المالية والبلديات والمؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة:
أ- ان تقبل باختيار طالب القرض لتعويض الصرف بموجب التنازل المذكور فيما لو كان خاضعا لشرعة التقاعد.
ب- ان تحدد قيمة تعويض الصرف الذي يمكن ان يتوجب لطالب
القرض فيما لو صرف من العمل بتاريخ تنظيم التنازل.
ج- ان تتعهد باقتطاع قيمة القسط الشهري من راتب او اجر طالب القرض وتحويله الى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب شك او امر دفع خلال مهلة اقصاها الخامس من كل شهر طيلة المدة التي يحددها المرجع المسؤول في وزارة الاسكان والتعاونيات طالما ان طالب القرض مستمر في العمل لديها ويتوجب عليها دفع راتبه. وان تتعهد كذلك باشعار الوزارة المذكورة خطيا خلال خمسة ايام من تاريخ توقف طالب القرض من العمل لديها او توقفها عن دفع راتبه او اي قسم منه.
د- ان تتعهد بعدم دفع تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة, في حال استحقاقهما, الى طالب القرض او اي شخص اخر معنويا كان ام طبيعيا, الا بعد تسديد قيمة القرض ولواحقه الى وزارة الاسكان والتعاونيات. وكذلك ان تتعهد بدفع كامل قيمة
التعويض او اي قسم منه في حال استحقاقه الى الوزارة المذكورة بمجرد الطلب وبدون حاجة الى اية معاملة اخرى من اي نوع كانت وبالرغم من ترتب اي دين اخر على طالب القرض.
اذا لم تتقيد المراجع المذكورة بالتعهدين اللذين التزمت بهما
بموجب البندين (ج) و(د) او لم تنفذهما جزئيا او كليا, تعتبر جميع الاقساط غير المدفوعة مع لواحقها مستحقة الاداء وعليها ان تدفعها فورا الى وزارة الاسكان والتعاونيات دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى تحت طائلة تحصيلها وفقا للاصول
القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
اذا سقط حق المالك بالاستفادة من القرض سندا لاحكام هذا
المرسوم الاشتراعي يحق للمستأجر الاستفادة من قرض يغطي قيمة الاشغال غير المنفذة في ماجوره لقاء الضمانات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
كما يحق للمستأجر, في اية حالة من الحالات المذكورة في
الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة, وخلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل, ان يستحضر المالك امام القاضي المنفرد المختص, وللقاضي ان يقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77:
آ- السماح للحارس القضائي بالاقتراض وتوقيع اتفاقية القرض
باسم المالك ونيابة عنه.
ب- تسجيل الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية للعقار
كدين ممتاز.
فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة فتطبق على
العلاقات بين المالك والمستأجر القوانين والانظمة النافذة لا سيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 3/8/1982
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 1502 تاريخ 18/02/1984, article 1, 15/03/1984
مادة 1: مع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983, تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي حال تقاعسهم عن تقديم طلباتهم او المباشرة بترميم الوحدات السكنية المؤجرة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, يحق للمستأجرين تقديم طلباتهم سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 16/9/1983
Extended by مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, article 1, 12/03/1992
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات - السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة- شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/- 1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض - لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
Extended by مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992, article 1, 03/12/1992
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.