The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم

الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما

ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي:

1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.

2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع

الشك في حال وجوده,

الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.

- تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية

المختصة باحتساب غرامة التأخير.

- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية

للضريبة مع الغرامات المتوجبة.

- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة

الدخل ولواحقها دون توزيع.

- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 7 من المرسوم 98 ت 19/1/93

مادة 7:

تعيد الشركة المصرحة ايصال القبض الى الدائرة المالية

المختصة بضريبة الدخل التي تقوم بتدوين المعلومات

الواردة فيه في الصفحتين رقم -1- و -3- من التصريح:

تسجل الدائرة المذكورة بعد ذلك التصريح في سجل خاص

لديها, وتنظم به ايصالا ذا ارومة مرقمة بالتسلسل

(النموذج رقم -4-) تسلمه الى صاحب العلاقة مع ايصال

القبض .

المادة 9 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169112/article/9/