المادة 9
(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )
في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم
الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما
ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي:
1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.
2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع
الشك في حال وجوده,
الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.
- تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية
المختصة باحتساب غرامة التأخير.
- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية
للضريبة مع الغرامات المتوجبة.
- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة
الدخل ولواحقها دون توزيع.
- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.
المادة 7 من المرسوم 98 ت 19/1/93
مادة 7:
تعيد الشركة المصرحة ايصال القبض الى الدائرة المالية
المختصة بضريبة الدخل التي تقوم بتدوين المعلومات
الواردة فيه في الصفحتين رقم -1- و -3- من التصريح:
تسجل الدائرة المذكورة بعد ذلك التصريح في سجل خاص
لديها, وتنظم به ايصالا ذا ارومة مرقمة بالتسلسل
(النموذج رقم -4-) تسلمه الى صاحب العلاقة مع ايصال
القبض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993, article 5, 26/08/1993
مادة 5: الغي نص المادة التاسعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: في حال تقديم تصريح, بعد المهلة القانوني, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي: 1- التدقيق في حساب غرامة التحقق 2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة. - تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير - يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة - تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الخل ولواحقها دون توزيع - يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.