The whole text

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يعتبر دواء زراعيا كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات او القوارض او الحشائش او الفطريات او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالنبات او الحيوان حتى اذا كان المستحضر هو بالاساس سمادا او موادا اخرى يدخل فيها الدواء بنسبة جزئية فقط. وتعتبر ايضا دواء زراعيا, الهرمونات وجميع المواد المنظمة للنمو او للحمل على النباتات (Hormones, like materials growth regulators) باستثناء الاسمدة الكيماوية والعضوية على اختلاف انواعها والمواد المستعملة لتأمين العناصر الغذائية الثانوية او المساعدة.

المادة 2 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169118/article/2/