The whole text

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, كما يلي:

1 - مهنة استيراد الادوية الزراعية تعني استيرادها وبيعها بالجملة.

2 - مهنة بيع الادوية الزراعية تعني بيعها من العموم وذلك ضمن غلافاتها الاصلية ودون تجزئة ما عدا الادوية التي تسمح ببيعها مجزأة لجنة الادوية الزراعية المنصوص عليها في المادة الرابعة اللاحقة.

3 - مهنة توضيب الادوية الزراعية تعني وضعها ضمن اوعية خاصة موافق عليها من قبل لجنة الادوية الزراعية.

4 - مهنة تحضير الادوية الزراعية تعني مزج دواء مع غيره من الادوية او المواد الاخرى وذلك بغية جعله صالحا للتداول والاستعمال.

5 - مهنة صنع الادوية الزراعية تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص الدواء الزراعي.

6 - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية تعني التزام استعمالها لصالح الغير.

المادة 3 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169118/article/3/