المادة 3
تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, كما يلي:
1 - مهنة استيراد الادوية الزراعية تعني استيرادها وبيعها بالجملة.
2 - مهنة بيع الادوية الزراعية تعني بيعها من العموم وذلك ضمن غلافاتها الاصلية ودون تجزئة ما عدا الادوية التي تسمح ببيعها مجزأة لجنة الادوية الزراعية المنصوص عليها في المادة الرابعة اللاحقة.
3 - مهنة توضيب الادوية الزراعية تعني وضعها ضمن اوعية خاصة موافق عليها من قبل لجنة الادوية الزراعية.
4 - مهنة تحضير الادوية الزراعية تعني مزج دواء مع غيره من الادوية او المواد الاخرى وذلك بغية جعله صالحا للتداول والاستعمال.
5 - مهنة صنع الادوية الزراعية تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص الدواء الزراعي.
6 - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية تعني التزام استعمالها لصالح الغير.